*يكون عملا مستقلا أو في

*يكون عملا مستقلا أو في مكتب له فيه حق الاختيار والانتقاء في أي قضية يعمل ,,
*وشروط العمل تنقسم إلي شرطين؛ عقدي والآخر يتعلق بالأحكام، وجانب آخر أخلاقي سلوكي.
**أما العقدي فينقسم قسمان: باطنٌ وظاهر.
-فأما الباطن: البراء من الحاكمية لغير الله ومن حاكمية واضعي الدستور وسانِّي القوانين الوضعية، والولاء والتسليم لله-حاكميته- ولِحَقه في وضع دستور وقوانين تحاكمنا، ومن الحكم بغير شريعته وللحكم بشريعته المنزلة، الشريعة الأحكم الأعدل.
-وأما الظاهر: بأن لا يلامس من يزاول المحاماه أيًّا مما تنطبق عليه الموانع في الجانب النظريز
فمثلا: لا يصح أن يلبس أحدًا تهمة لأجل تبرئة وكيله منها أو حتى تعريض أحدٍ لطائلة ذلك القانون الوضعي أو الحكم الجاهلي.
والناس على ثلاثة أصناف أو أحوال؛ السياسيون والأمنيون، مظلومون في قضايا مختلفة، مرتكبي الجرائم والجنايات.
الصنف الأول: الدفاع عنهم وتبرئتهم مشروعة وواجبة.
الصنف الثاني: وهم أغلب وأكثر القابعين في السجون ممن قدر عليهم ظابط-قدر الله عليهم-أو أي حقير له واسطة-لا شفع الله فيه نبيه- . واجب مع كون ذلك بنية وفي سبيل دعوتهم..ومالا يدرك كله لا يترك كله، فإن لم يستطع إخراجهم وتبرئتهم فعلى الأقل تخفيف العقوبة الواقعة عليهم.
الصنف الثالث: فموضوعهم معنا إشفاقنا عليهم-حالهم من المعصية وتحاكمهم لنظام فاجر جاهلي-وغضبنا أيضًا عليهم ،فعلينا السعي لإخراجهم بنية دعوتهم لله ولكن بشرط رد الحقوق التي عليهم لمن له حق ودفعهم لإعادة تلك الحقوق.
وسبب فعل ذلك في جانبين: رباني وإنساني.
الرباني: إعمالًا لحق ربنا فينا نحن عباده بما شرعه لنا وعلينا.
الإنساني: رفع الظلم والفسق والفساد عن الناس ولكي يعيشوا أحرارًا، أحرارًا بعبوديتهم وبتحاكمهم لله وشريعته.
**الشرط المتعلق بالأحكام(الجانب الشرعي): عدم التورط في فسق أو ظلم أو فساد.
**الشرط السلوكي الأخلاقي: لا تتورط في غش أو كذب على المسلمين، أما إن كان على هيئة القضاء بما لم يقضِ الله فنعم.
وتعقيبا، فموضوع الثغرات جائز فهوعلى المستوى النظري في نفسه طاعن هادم لنظام التحاكم الوضعي ويحقق المراد العملي وهو صلب رسالة المسلم المشتغل بالمحاماه، أي إخراج وتخليص الناس من وطأة التحاكم لغير شريعة الله.

أضف تعليق